فلو خلّف جدّ الأب وأخا خنثى له فريضة الذكورة اثنان والأنوثة ثلاثة فاضرب إحداهما في الأخرى ، والمجتمع في اثنين تبلغ اثني عشر ، للجدّ سبعة ، وللخنثى خمسة ، وبالعكس لو كان الجدّ أنثى.
ولو كان عمّ ذكرا وآخر خنثى فالفريضة من اثني عشر للذكر سبعة ، وللخنثى خمسة ، ولو كان بدل العمّ عمّة انعكس الاستحقاق.
ولا تحتاج الإخوة للأمّ والأخوال إلى هذا الحساب ، لتساوي الذكر والأنثى.
ويبعد أن يكون الآباء والأجداد خناثى.
وروي انّ امرأة ولدت وأولدت. (١)
وكون الخنثى زوجا أو زوجة أبعد ، لبطلان تزويج الخنثى المشكل.
تتمّة
من لا فرج له يرث بالقرعة فيكتب عليه سهم « عبد الله » وعلى آخر « أمة الله » ويقول : ما روي عن الصادق عليهالسلام :
« اللهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبيّن لنا أمر هذا المولود ، وكيف يرث ما فرضت في كتابك ». (٢)
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٧ / ٥٧٦ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل : ١٧ / ٥٨٠ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٢.