وتؤخذ الصحيحة بالعمشاء والحوراء.
ويقتصّ في الأجفان ، والأهداب ، ويقتصّ فاقد الأهداب ، ويرجع عليه الجاني بالتفاوت.
الثالثة : شعر الرأس ، ويقتصّ فيه ، وفي شعر اللحية ، والحاجبين ، والأهداب ، إلّا أن تنبت.
الرابعة : الأذن ، ولا فرق بين الصّغير والكبير ، والسامعة والصمّاء ، والصحيحة والمثقوبة ، بخلاف المخرومة ، بل يقتصّ إلى الخرم ، ويؤخذ حكومة الباقي.
ولو ألصقها المجنيّ عليه فله القصاص ، وللحاكم إزالتها ، وكذا لو ألصقها الجاني.
ولو تعلّقت بجلده لم يؤمر بإزالتها.
ولو قطعها غير الجاني بعد الالتحام اقتصّ منه.
ولو ذهب السّمع بقطع الأذن فهما جنايتان ، ويثبت القصاص في بعضها.
الخامسة : الأنف ،ويساوي الشامّ وغيره ، والكبير والصغير ، والأقنى (١) والأفطس (٢) ويقتصّ في المارن.
ولو قطع معه بعض القصبة ، اقتصّ في المارن وأخذ حكومة الباقي.
__________________
(١) الأقنى من الأنوف : هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح. لسان العرب « مادّة قنا ».
(٢) الفطس : عرض قصبة الأنف وطمأنينتها ، وقيل : انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها. لسان العرب « مادّة فطس ».