والدخان والغبار ونحوها مانعا من رؤيته (١).
فوضح أن تردد (٢) المحقق في النافع والمعتبر ، حيث قال بعد نقل روايتي حماد وابن بكير : فقوة هاتين الروايتين أوجبت التردد بين العمل بهما وبين العمل برواية العدلين ، لانها تدل على خلاف ما تدل عليه الروايتين.
في محله بناء على عمله بالحسن والموثق ، لو سلم له كون الرواية موثقة ، وأن رواية ابن قيس كالصريحة بعدم اعتبار الرؤية قبل الزوال ، والا لما وجب عليهم اتمام الصيام الى الليل وكان حراما ، لان ذلك اليوم على فرض اعتبار الرؤية قبل الزوال لما كان من شوال كان يوم عيد ، فكان الصوم فيه حراما والفطر فيه واجبا. ومثلها موثقة اسحاق بن عمار.
فقول الفاضل التستري في الحاشية المعلقة على قوله ، يعنى بقوله عليهالسلام « أتم صومه الى الليل على أن من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان » : الظاهر أن هذا من كلام الراوي ، حيث ذكر هذه الاحاديث أولا ، ثم ذكر ما يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال في الجمع.
محل تأمل ، اذ لو كانت الرؤية قبل الزوال معتبرة ، لكان ذلك الهلال لليلة الماضية ، وكان ذلك اليوم من شهر رمضان ، فكان الواجب عليه له أن ينوي أنه من رمضان لا أنه من شعبان.
__________________
(١) لان تلك الاجزاء البخارية والدخانية والغبارية ان كانت كثيفة تحجبه عن الابصار ، وان كانت لطيفة ، فقبل الضوء أكثر من قبوله ، فاذا انفعل الحس من ضوء أقوى يمنعه من الاحساس به « منه ».
(٢) فيه تعريض على صاحب الذخيرة قدسسره حيث قال فيها : وتردد فيه المحقق في النافع ، وفي المعتبر استدل به ، حيث قال بعد نقل الروايتين الاتيين : فقوة هاتين الروايتين أوجبت التردد بين العمل بهما وبين العمل برواية العدلين ، ظنا منه أن رواية العدلين تدل على خلاف ما تدل عليه الروايتين ، وليس بشىء انتهى « منه ».