أمر آخر؟.
أقول : هذا أيضا حق ، وقد أشرنا اليه بقولنا : على أن خط الزوال لا يعرف الا بالدائرة الهندية ، فكيف يكون عليه مدار العمل؟ ويكلف به عامة الناس الى آخره.
وأما ثالثا ، فلان الاحتمال لا ينحصر في الامرين المذكورين ، لاحتمال أن يراد من الاخر قدر من النهار الذي يقرب من الحدين المذكورين ، فالاول الغير المذكور هو قدر يقرب من الحد الاخر ، فالوسط هو الزمان الذي بين الزمانين ، واطلاق الاول والاخر على ما ذكرته ليس بعيدا.
بل شمول القول بأنه جاء فلان أول اليوم أو آخره أو وسطه من غير أن يريدوا منها أو من بعضها الان ، بل عدم ارادة الان ، معلوم لكل من تتبع ، وكون ارادة المعاني المذكورة من الالفاظ المذكورة طارئة خلاف الاصل ، وحينئذ « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » محمول على ظاهره بلا تكلف ، وتدل الرواية المذكورة على المشهور ، فظهر أن « فأتموا » شاهد على المشهور.
أقول : هذا قريب مما أشرنا اليه بقولنا « فأما في العرف فأوله كوسطه في المقدار ، كما أن وسطه كآخره في ذلك » الى قولنا « فالعرف مقدم على اللغة ».
ثم قال : فان قلت : لو لم يكن بين الرؤية قبل الزوال وبعده فرق في الحكم ، لامره عليهالسلام بالاتمام على تقدير الرؤية في النهار بلا تفصيل فالتفصيل يدل على الفرق ، وان كانت الدلالة بعنوان المفهوم وهي كافية لكونها حجة كما بين في الاصول.
قلت : حجية المفهوم يتوقف على عدم منفعة للقيد غير مخالفة المسكوت في الحكم للمذكور ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لان العقل يجوز أن لا تكون منفعة التفصيل وعدم الاكتفاء باطلاق النهار هي مخالفة حكم رؤية الهلال أول