النهار كحكمها في الوسط والاخر ، بل تكون اشارة الى عدم امكان رؤيته في أول النهار ، لكون الهلال في أوله تحت الافق.
فالزمان الذي يمكن رؤيته هو وسط النهار أو آخره ، فذكر الوسط والاخر ليس لبيان مخالفة حكم الرؤية في الاول لحكمها في أحدهما ، بل لبيان حكم ما يمكن الرؤية فيه ، وذكر القيد لمحض بيان الواقع ، والارشاد الى الامر الممكن غير بعيد في كلامهم عليهمالسلام ، ومع احتمال ما ذكرته في منفعة التقييد لا يصح التمسك بالمفهوم كما لا يخفى.
أقول : قد سبق منا في ذلك كلام غن ، وهو أن ظاهر هذا الحديث يفيد أن المفهوم غير معتبر عنده عليهالسلام ، والا لاكتفى بقوله « فان لم تروا الهلال الا من وسط النهار فأتموا الصيام الى الليل » ولم يذكر قوله « أو آخره لان ذكر الوسط على هذا كما دل على وجوب الافطار قبل الزوال دل على وجوب الاتمام بعده ، وخاصة في آخر النهار بطريق أولى : فعدم الاكتفاء به عن الثاني حتى صرح بقوله « أو آخره » والاكتفاء به عن الاول تعسف ، فهذا دليل على عدم حجية المفهوم ، كما هو محل الخلاف في الاصول من غير حاجة الى ذكر نكتة فائدة التقييد ، فتأمل.
ثم قال رحمهالله فان قلت : حمل الاول على زمان كون الهلال تحت الافق يوجب اختلاف مقدار الاول مع مقدار كل واحد من الوسط والاخر ، أو مع مقدار أحدهما ، وهو بعيد.
قلت : لا ضرورة في حمل أول النهار على زمان كون الهلال تحت الافق ليرد عليه هذا بل يجوز حمله على ما يساوي الوسط والاخر في المقدار ، ويقال : انما لم يذكر الثلث الاول من النهار ، لان الهلال في ذلك الثلث لم يبعد بسعد بحركته الخاصة عن الشمس بقدر يمكن أن يرى.