يجب الصوم الحقيقي ، وعند رؤيته قبل زوال المسبوق بالاكل يجب الامساك لا الصوم الحقيقي.
وأما على تقدير الحمل على الرؤية الشائعة التي هي الرؤية بعد الزوال على الرؤية مطلقا ، وحمل الصوم والفطر على الصوم والفطر الشائعين الذين يكونان في اليوم اللاحق ، فلا يشتمل على تكليف أصلا وما ذكره الى آخره ، من أن وقت النية تستمر للمعذور الى الزوال ، فهو كذلك ، لكن ما يدل عليه انما يدل فيما ثبت كونه يوم صوم ، فان ثبت كون هذا اليوم يوم صوم بدليل آخر ، يمكن القول بجواز النية حين رؤية الهلال ، لظهور كونه يوم صوم حينئذ ، فكان نية المكلف وجوب الصوم قبل هذا متعذرة ، فيندرج حينئذ في عموم ما يدل على جواز النية حينئذ.
وأما اثبات كون هذا اليوم يوم صوم بدليل يدل على جواز النية الى هذا الوقت فيما علم ، ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه الا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، واذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل (١).
ولم يذكر طاب ثراه وجه التأييد ، فان كان وجهه هو حمل الامر بالاتمام على ظاهر الذي هو الواجب ، فهو ضعيف ، لقوله رحمهالله بشيوع الاوامر في كلام الائمة عليهمالسلام في الاستحباب بحيث لا يتبادر منها الوجوب عند خلوها عن القرينة ، فكيف يكون هذا الامر ظاهرا في الوجوب.
أقول : هذا ليس مجرد بحث الزامي بل الامر كذلك في الواقع ، فهو كما يرد على صاحب الذخيرة يرد على صاحب الوافي أيضا ، فانه أيضا حمل هذا
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٧٨ ، ح ٦٥.