الامر على الوجوب ، بعد أن حمل الوسط على ما قبل الزوال ، حيث قال : ومعنى اتمام صومه الى الليل أنه ان كان لم يفطر بعد أن نوى الصوم من شهر رمضان واعتد به ، وان كان قد أفطر أمسك بقية اليوم ثم قضاه.
ثم قال رحمهالله متصلا بما سبق : ومع قطع النظر عن عدم قوله بظهور هذه الاوامر في الوجوب نقول : ليس الوسط ظاهرا في قبل الزوال فقط ، ولا هو مساوي الاحتمال لعدم الاختصاص ، وان لم يكن نافعا له حينئذ ، لبعد اختصاصه بزمان هو قدر نصف ما بين طلوع الصبح الى طلوع الشمس الذي يكون آخر هذا النصف نصف النهار النجومي ، لو قلنا باحتمال الاختصاص.
فاطلاق الامر بالاتمام عند رؤية الهلال في وسط النهار قرينة ارادة أحد الامرين اللذين هما الرجحان المطلق الذي لا يمكن الاستدلال به على الوجوب ، كما هو ظاهر جعله رحمهالله هذه الرواية مؤيدة لما اختاره ، والاستحباب كما حمل الشيخ رحمهالله أو الراوي الامر بالاتمام عليه.
أقول : هذا منه رحمهالله اشارة الى أن قوله بعد نقل موثقة ابن عمار ، يعني بقوله عليهالسلام « أتم صومه الى الليل » على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان ، يحتمل أن يكون من كلام الشيخ ، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي وقد سبق أن الفاضل التستري جعله من كلام الراوي وظن صاحب الوافي أنه من كلام الشيخ ذكره ليأول به قوله عليهالسلام « واذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل ».
وقلنا هناك أن الحق ما فهمه التستري ، لان من دأب الشيخ رحمهالله في التهذيب أنه اذا أراد بيان أمر يصدره بقوله قال محمد بن الحسن ، مع أنه نقل هذه الزيادة في الاستبصار قبل أن يشرع في الجمع بين الاخبار ، وهذا قرينة أنه ليس من كلامه ، بل هو من كلام الراوي ، مع أن الخلاف فيه قليل الجدوى ، للاتفاق