على أنه ليس من تتمة الحديث ، ولا من كلام من يكون كلامه حجة.
ثم قال رحمهالله : ولو نزلنا عن عدم قوله بظهور هذه الاوامر في الوجوب ، وعن دلالة القرينة المذكورة على عدم ارادة الوجوب ، هاهنا تقول : المراد بالوسط في هذه الرواية : اما ما بين الحدين ، أو منتصف ما بين الحدين.
فعلى الاول لا يمكن حمل الامر بالاتمام على الوجوب ، لاندارج بعد الزوال في الوسط بهذا المعنى.
وعلى الثاني يلزم عليه أن يكون الوسط بعد الزوال ، لانه طاب ثراه حمل قوله عليهالسلام في رواية محمد بن قيس السابقة « فان لم تروا الهلال الا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل » على وجوب الاتمام على التقديرين في هلال شوال ، والحال أنه قال بوجوب الافطار عند رؤية الهلال قبل الزوال ، فيلزمه أن يكون الوسط هناك بعد الزوال ، وكلامه هناك يدل على انحصار معنى الوسط في الاحتمالين المذكورين.
فالاحتمال الثاني متعين عند بطلان الاحتمال الاول ، وهو كان موجبا لاحتمال الصيام عند رؤية هلال شوال فيه ، فكيف يوجب هاهنا الاتمام عند رؤية هلال رمضان فيه.
وحمل الوسط في احدى الروايتين على بعد الزوال في الاخرى على قبله ، حمل للفظ في كل رواية على ما يوافق مطلوبه بلا بينة ودليل كما ظهر لك.
أقول : قد عرفت فيما نقلناه سابقا عن صاحب الوافي أنه حمل الوسط المذكور في موثقة اسحاق بن عمار في قوله عليهالسلام « واذا رأيته وسط النهار » على ما قبل الزوال ، وحمل المذكور في صحيحة محمد بن قيس في قوله عليهالسلام « الا من وسط النهار أو آخره » على ما بعد الزوال ، وقد عرفت أنه مجرد اجتهاد ودعوى بلا دليل ، وان ما جعله مشعرا بذلك من ايراد لفظة « من » هاهنا وحذفه