في اليوم الذي بعده ، اذا كانت بعد الزوال ، بزعم معلومية هذا التفصيل لشيوعه في هذا الزمان ، أو لخصوص الراوي ، مثل الاحتمال الاول في كونه في غاية البعد الذي لا ينساق الى الاذهان مع مزيد ، وهو أنه يحتاج الى حمل قوله « فصم » على عموم المجاز ، لانه عند رؤية الهلال بعد الزوال وفي الليل وقبل الزوال على هذا القول اذا لم يأكل يجب الصوم الحقيقي ، وعند رؤيته قبل الزوال المسبوق بالاكل يجب الامساك لا الصوم الحقيقي.
وأما على تقدير الحمل على الرؤية الشائعة التي هي الرؤية بعد الزوال على الرؤية مطلقا ، وحمل الصوم والفطر على الصوم والفطر الشائعين اللذين يكونان في اليوم اللاحق ، فلا يشتمل على تكلف أصلا.
وما ذكره رحمهالله من أن وقت النية يستمر للمعذور الى الزوال فهو كذلك ، لكن ما يدل عليه انما يدل فيما ثبت كونه يوم صوم ، فان ثبت كون هذا اليوم يوم صوم بدليل آخر ، يمكن القول بجواز النية حين رؤية الهلال ، لظهور كونه يوم صوم حينئذ ، فكان نية المكلف وجوب الصوم قبل هذا متعذرة ، فيندرج حينئذ في عموم ما يدل على جواز النية حينئذ.
وأما اثبات كون هذا اليوم يوم صوم بدليل يدل على جواز النية الى هذا الوقت فيما علم كونه يوم صوم ، فلا وجه له.
وبالجملة ذكر أمثال هذين الاحتمالين في الاخبار ان صح ، فانما يصح بعنوان الاحتمال في رواية تعارض الدليل القوي التام ، لو لم يذكر واما ذكرها للاستدلال على أمر خارج عن القانون ، ونقل الاستدلال بعموم الاخبار على عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال عن الحر العاملي في سنة كانت هذه المسألة دائرة في الالسنة ، حتى نقل أنه يقول : ان هنا ثمانون حديثا على عدم الاعتبار ، ولم ينقل عنه وجه الدلالة.