ويمكن تقريبه بأن الامر بالصيام في مثل قوله عليهالسلام « اذا رأيت الهلال فصم واذا رأيته فافطر » اما محمول على رؤيته قبل الزوال بخصوصه ، أو بعده بخصوصه ، أو الاعم ، والتقييد خلاف الاصل ، فالظاهر الاطلاق ، وظاهر أن الامر بالصيام والافطار عند رؤية الهلال بعد الزوال هو الامر بها في اليوم الاتي.
فينبغي أن يحمل وجوب أحدهما عند رؤيته قبل الزوال أيضا بكونه في اليوم الاتي ، لئلا يصير كلامهم عليهمالسلام بعيدا عن الافادة كالالغاز ، فيكون الاستدلال على عدم الاعتبار ، هذا التقريب له وجه لا يبعد ذكره وان كان ضعيفا في نفسه ، لاحتمال ارادة الافراد الشائعة من الرؤية ، وهي رؤيته بعد الزوال ويكون غيرها مسكوتا عنه.
أقول : لا يبعد أن يكون محمولا على الرؤية المعتبرة في دخول الشهر شرعا ، وقد عرفت أن زمان دخوله من حين الغروب ، فيكون المراد بتلك الرؤية هو الرؤية المتعارفة التي تكون بالليل ، فلا تشمل أخبارها الرؤية النهار ، كما صرح بذلك الفاضل الاردبيلي في شرح الارشاد.
ويؤيده ما سبق أن فزع المسلمين من وقت النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده الى زماننا هذا في تعرف دخول الشهر الى معاينة الهلال ورؤيته انما كان في ليلة يحتمل فيها الرؤية ، وهي ليلة الثلاثين لا في نهارها قبل الزوال.
فاذا قيل : اذا رأيت الهلال فصم واذا رأيته فافطر ، فانما يتبادر منه الى الاذهان هذه الرؤية المعروفة عند أهل الدين المعلومة عند كافة المسلمين ، أي : اذا رأيت الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان فصم في نهارها ، واذا رأيته في ليلة الثلاثين من رمضان فافطر في نهارها.
هذا هو الرؤية المتعارفة المتبادرة المفهومة من أمثال هذا الحديث ، وهي ثمانون حديثا على ما سبق عن الحر العاملي رحمهالله ، واليها أشار الشيخ الطوسي رحمهالله فيما سبق نقله عنه بقوله : هذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر