العبادات ، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي ، لأنا أخرجناه بدليل ، وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه.
ومن مات وعليه صلاة ، وجب على وليه قضاؤها ، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يستطع فعن كل أربع بمد ، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي.
وقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (١) ، وما روي من قوله صلىاللهعليهوآله : إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث (٢) ، لا ينافي ما ذكرناه ، لأنا لا نقول : ان الميت يثاب بفعل الولي ، ولا أن عمله لم ينقطع ، وإنما نقول : إن الله تعالى تعبد (٣) الولي بذلك والثواب له دون الميت ، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه.
ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٤) ، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : إنه كان على أمي صوم شهر ، فأقضيه عنها؟ فقال صلىاللهعليهوآله : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت : نعم ، فقال صلىاللهعليهوآله : فدين الله أحق أن يقضى (٥) ، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه صلىاللهعليهوآله حين سألته عن قضائه عن أبيها (٦) ، وروى ابن عباس عنه صلىاللهعليهوآله في صوم النذر : أنه أمر ولي الميت
__________________
(١) النجم : ٣٩.
(٢) بحار الأنوار : ٢ ـ ٢٢ و ٢٣ ، عوالي اللئالي : ١ ـ ٩٧ ، الجامع الصغير : ١ ـ ١٣٠ برقم ٨٥٠ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٣٧٢. وفي بعض المصادر (إذا مات الإنسان.).
(٣) في «س» : «يقيد» والصحيح ما في المتن.
(٤) صحيح مسلم : ٣ ـ ١٥٥ كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٥) صحيح مسلم : ٣ ـ ١٥٥ كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٦) لاحظ صحيح البخاري : ٢ ـ ١٦٣ كتاب الحج باب وجوب الحج ، والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ١١٠ ، كتاب الحج.