ويستحب أن يوضع في الكفن جريدتان خضراوان ، من جرائد النخل ، طول كل واحدة منهما كعظم الذراع ، ويستحب أن يكتب عليهما وعلى القميص والإزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب ، ثم يلف عليهما شيء من القطن ، ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك ، إلا أنها بين الذراع والإزار ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وقد روي من طرق المخالفين في الصحاح أن النبي صلىاللهعليهوآله اجتاز بقبرين فقال : إنهما ليعذبان بكثير (١) إن أحدهما كان نماما والآخر لا يستبرئ من البول ، ثم استدعى بجريدة فشقها نصفين ، وغرس في كل قبر واحدة وقال : إنهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين. (٢)
وأما كيفية الصلاة عليه فالواجب منها أن يكبر المصلي خمس تكبيرات يشهد بعد الأولى الشهادتين ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول :
اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم أدخل على أمواتهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضيك إنك على كل شيء قدير.
ويدعو بعد الرابعة للميت إذا كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول :
اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم
__________________
(١) في «س» : ليعذبان وما يعذبان بكثير.
(٢) جامع الأصول : ١١ ـ ٤٤٨ والفتاوى الكبرى : ٥ ـ ٤٤٧ والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٨٦ وسنن البيهقي : ١ ـ ١٠٤ : ولفظ الحديث : «وما يعذبان بكبير» أي في شيء كبير عند الناس ، لسهولة التحفظ من البول والنميمة (لاحظ التاج الجامع).