وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ، ويعتق ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه.
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وأما سبيل الله فالجهاد ، بلا خلاف. وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية له ، لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه (١) ، وإذا كان ما ذكرناه كذلك ، جاز صرف الزكاة فيه.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان في بلده غنيا ، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا. (٢)
ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية ـ إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها ـ الإيمان والعدالة.
وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه.
وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ، والمملوك.
وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، بدليل الإجماع المتكرر ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.
وقد روي من طرق المخالف : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي
__________________
(١) في «س» : المتقرب إليه.
(٢) الوسائل : ٦ ـ ١٤٦ ب ١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٩.