بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان (١) غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم لها في بلده مستحقا ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده ، ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق ، أجزأت عن مخرجها ، وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط.
ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده ، فإن كان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه ، ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ، ومعها شاتان أو عشرون درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، أو يجب عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث ، بالإجماع المشار إليه ، فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، وعندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر.
__________________
(١) قطن بالمكان : أقام به فهو قاطن والجمع قطان مثل كافر وكفار. المصباح المنير.