والسؤال يصير مضمرا في الجواب ، فكأنه قال : أعتق رقبة لأنك أفطرت ، ولم يفصل.
ويعارض المخالف في الفطر في البقاء على الجنابة بما روى عن أبي هريرة من قوله : من أصبح جنبا فلا صوم له ، ما أنا قلته ، قاله محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ورب الكعبة (١) ، وحملهم ذلك على من أصبح مجامعا ترك لظاهرة ، وقولهم : حكم الجنابة لا ينافي الصوم ، بدلالة ما إذا احتلم نهارا ، غير لازم ، لأنا لم نبطل الصوم للمنافاة ، بل لاعتماد الجنابة في النهار.
والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا (٢). ولفظة «أو» للتخيير ، وحملها على معنى الواو في الخبر ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل للمخالف على ذلك.
والضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده ، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة ، والحقنة والسعوط (٣) في المرض المحوج إليهما (٤). وتعمد القيء ، وبلع ما يحصل في الفم والحلق منه إذا ذرعه (٥) ، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة والاستنشاق للتبرد ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وتناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا ، أو طلوع الفجر وكان
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٢٨٤ و ٢٨٦ وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٤٣ برقم ١٧٠٢ مع تقديم وتأخير في اللفظ.
(٢) موطإ مالك : ١ ـ ٢٠١ وسنن الدار قطني : ٢ ـ ٢٠٨ برقم ٢٢ وجامع الأصول : ٦ ـ ٤٢٣.
(٣) السعوط ـ على وزن رسول ـ : دواء يصب في الأنف. المصباح المنير.
(٤) في «س» : في المرض من المحوج إليهما.
(٥) ذرعه القيء : إذا غلبه وسبق إلى فيه. لسان العرب.