يصح تناول الآية له.
وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري ، من إرادة بول ، أو غائط ، أو إزالة حدث الاحتلام ، أو أداء فرض تعين من شهادة أو غيرها ، وعندنا يجوز أن يخرج لعيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، بدليل الإجماع المتكرر.
ويعارض المخالف بما ورد من الحث على ذلك لأنه على عمومه ، ولا يجوز لمن خرج لعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إلى المسجد ، ولا التجارة بالبيع والشراء على كل حال ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وإذا أفطر المعتكف نهارا ، أو جامع ليلا ، انفسخ اعتكافه ، ووجب عليه استئنافه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (١) ، لأنه لم يفصل بين الليل والنهار ، وإن جامع نهارا كان عليه كفارتان : إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وإن أكره زوجته على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه.
والاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه (٢) ثلاثة أيام ، وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا أن يمضي له يومان ، فيلزم تكميل ثلاثة أخرى ، للإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، ومن أصحابنا من قال : إذا اضطر المعتكف إلى الخروج من المسجد لمرض خرج وقضى إذا صح الاعتكاف (٣)
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) في «ج» : والمضي فيه.
(٣) الشيخ : النهاية : ١٧٢.