مكان كل عشرة أيام ثلاثة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي كل حمامة من حمام الحرم ، أو إخراج شيء من حمامه منه ، أو تنفيره فلا يرجع ، شاة ، وفي فرخها حمل (١) ، وفي كل بيضة لها درهم ، وفي حمامة الحل درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي كل بيضة لها ربع درهم ، وفي كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل ، فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج منها كان ذلك هديا ، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل ، فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وفي بيض الدراج والحجل (٢) إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله ، فعليه فداؤه ، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا وكسيرا ، وقد روى (٣) أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته ، وفيهما جميعا النصف ، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته ، وفيهما معا الكل ، وفي يديه من الحكم ما في عينيه ، وكذا في رجليه.
وفي الجرادة أو الزنبور كف من طعام ، وفي الكثير من ذلك دم شاة ، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة (٤) كبش بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (٥) الآية ، واسم الصيد يقع على السبع المتوحش ، قال الشاعر :
__________________
(١) الحمل ـ بفتحتين ـ : ولد الضائنة في السنة الأولى. المصباح المنير.
(٢) الحجل : طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين. المنجد. وفي «ج» : «القبج» وكلاهما بمعنى.
(٣) لاحظ الوسائل : ٩ ب ٢٨ من أبواب كفارة الصيد ، ح ٣.
(٤) في «ج» : لا عن وجه المدافعة.
(٥) المائدة : ٩٥.