واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد ، دم شاة ، فإن لبس في كل مجلس ثوبا ، فعليه من الشياه بعدد الثياب ، وينزع الثوب من قبل رجليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط.
وفي حلق الرأس دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ، وفي قص الشارب ، أو حلق العانة أو الإبطين ، دم شاة ، وفي حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين ، وفي إسقاط شيء من شعر رأسه أو لحيته ، إذا مسهما في غير طهارة ، كف من طعام ، وكذلك في إزالة القمل عنه أو قتله ، وفي حك الجسم حتى يدمي مد من طعام.
وفي قلع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي قطع البعض من ذلك ، أو قطع حشيشه ، ما تيسر من الصدقة ، ومن عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها ، كان على العاقد بدنة وذلك بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.
وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة ، فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفارة فيه ، وقلنا ذلك للإجماع (١) المتكرر ذكره ، ولأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس التي قدمنا ذكرها ، وليس ذلك بمحظور ، لأن حظره يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه.
ويكره الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بقوله عليهالسلام : الحاج أشعث أغبر (٢) ، وذلك ينافي هذه
__________________
(١) في «س» : بدليل الإجماع.
(٢) الجامع الصغير : ١ ـ ٥٨٣ برقم ٣٧٧٣ وكنز العمال : ٥ ـ ٢٥ برقم ١١٨٩٢ ولفظ الحديث : (الحاج الشعث التفل) ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الحج ، المسألة ١٠٦ كما في المتن.