للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، بلا خلاف ، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف ، وإن كان مضطرا ، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر ، فحجة ماض بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه ، وكل من قال بذلك قال بما ذكرناه ، وتفرقة (١) بين الأمرين يبطلها الإجماع.
ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، وأن يغتسل إذا زالت الشمس ، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل ، وأن يدعو في حال الوقوف ، بدليل الإجماع المشار إليه.
والواجب في الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ، ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة ، فيسبح الله تعالى مائة مرة ، ويحمده مائة مرة ، ويهلله مائة مرة ، ويكبره مائة مرة ، ويصلي على محمد وآله مائة مرة ، ويقول :
ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله. مائة مرة ويقول :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مائة مرة.
ويقرأ من أول سورة البقرة عشر آيات ، وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله (لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) (٢) إلى آخرها ، وآيات السخرة وهي في الأعراف من قوله (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ) إلى قوله (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (٣) ، وثلاث آيات من آخر الحشر
__________________
(١) في حاشية الأصل : التفرقة.
(٢) البقرة : ٢٨٤.
(٣) الأعراف : ٥٤ ـ ٥٦.