إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه.
ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس ، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق ، قضاه من قابل ، أو استناب من يرمي عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى ، وهي العظمى ، وهي التي إلى منى أقرب (١) ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، وهي التي إلى مكة أقرب ، فإن خالف الترتيب استدركه ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحته مع الترتيب ، وليس كذلك مع عدمه ، وأيضا فقد اتفق على أنه عليهالسلام رتب الرمي ، وفعله يقع موقع البيان ، فيجب الاقتداء به.
ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة (٢) ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك بلا خلاف ، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة ، وأن يقف من قبل وجه الجمرة ، ولا يقف من أعلاها ، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يقول والحصاة في يده :
اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.
وأن يرمي خذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول :
بسم الله اللهم صل على محمد وآله ، وادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا.
__________________
(١) في حاشية الأصل : التي تلي جانب منى.
(٢) في «س» : مع عدد كل حصاة وفي «ج» ويكبر مع عند كل حصاة.