ضل (١) ، ولا يحل له الأكل منه ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.
وأما هدي الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات على ما قدمناه ، ويلزم سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك ، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات ، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة ، أو العمرة المبتولة المفردة ، بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى ، وحكمه في الضمان وتحريم الأكل ، حكم هدي النذر.
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة ، وأدناه شاة ، ويذبح أو ينحر بمنى ، وكذا هدي القران ، ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، على ما قدمناه وإن كان ابتداؤه تطوعا ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
والتقليد : هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة (٢) ، والإشعار : أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ، ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه عليهالسلام صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها من الجانب الأيمن. (٣)
ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) (٤) ، والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران ، ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف ، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة.
__________________
(١) في «ج» : «أو فصل» والظاهر انه تصحيف.
(٢) في الأصل : «مزادة» بدل «قلادة».
(٣) سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٣٢.
(٤) الحج : ٢٨ ـ ٢٩.