ومن صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك ، فإن كان قارنا أنفذ هديه (١) ، وإن كان متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي ، فإذا بلغ محله ، وهو يوم النحر ، فليحلق رأسه ، ويحل إن كان مصدودا بعدو من كل شيء أحرم منه ، وإن كان محصورا بمرض تحلل من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه ، والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وأيضا قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٢) وذلك عام في المرض والعدو معا.
وليس لأحد أن يقول : الآية خاصة في الإحصار بالعدو ، لأنها نزلت بسبب صد المشركين عام الحديبية للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وللمسلمين عن البيت ، لأن الكلام إذا خرج على سبب لم يجز قصره عليه ، بل يجب حمله على عمومه ، وإدخال السبب فيه ، على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه ، ويؤيد ذلك في هذا الموضع ، أنه تعالى لو أراد الإحصار بالعدو خاصة ، لقال : «فإن حصرتم» لأنه اللفظ المختص بالعدو دون المرض ، ولم يقل (أُحْصِرْتُمْ) من الإحصار المشترك بينهما.
قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وثعلب وأكثر أهل اللغة : يقال : أحصره المرض لا غير ، وحصره العدو وأحصره أيضا ، وليس لأحد أن يقول : قوله تعالى في سياق الآية (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ) (٣) دليل على أنه أراد الإحصار بالعدو ، ولأن الأمن قد يكون من المرض ، وهو أن يأمن زيادته ، على أن لفظ الإحصار إذا كان حقيقة في المرض والعدو ، كان قوله تعالى (فَإِذا أَمِنْتُمْ) راجعا إلى بعض ما يتناوله العموم ، وهذا لا يمتنع من دخول غير ما تعلق التخصيص في الخطاب.
ولا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا بمحله من البيت أو منى مع الاختيار ، ومع الضرورة يجوز ذبحه بحيث هو ، بعد أن ينتظر به بلوغ محله ، وهو يوم النحر ،
__________________
(١) في «ج» والأصل : نفذ.
(٢ و ٣) البقرة : ١٩٦.