منها : ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف ، نحو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا ، وفي الحصرم أن يصير عنبا ، وفي الزرع أن يسنبل ، ومثل أن يسلف في زيت (١) مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين ، لأن ذلك غير مقدور على تسليمه ، وهذا قد دخل فيما قدمناه.
ومنها : ما هو صحيح والعقد معه كذلك ، وهذا على ضربين :
أحدهما لا خلاف فيه ، نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه ، أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه ، مثل أن يشترط القبض ، وجواز الانتفاع ، والأجل والخيار والرهن والكفيل.
والثاني فيه خلاف ، وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه ، نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يبتاع منه ، وأن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له ، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه.
ويدل على صحة العقد مع ذلك ، الإجماع الماضي ذكره وظواهر القرآن ودلالة الأصل ، ويحتج على المخالف في صحة هذه الشروط بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم (٢) ، ومن قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة (٣) ، وبما رووه من خبر جابر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما ابتاع منه البعير بمكة ، شرط عليه أن يحمله عليه إلى المدينة ، وأنه عليهالسلام أجاز البيع والشرط. (٤)
__________________
(١) في «س» : «في زمن» وهو تصحيف.
(٢) بداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٦ ، والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ باب الضمان ، وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ ولفظ الحديث في بعض المصادر : «المسلمون.».
(٣) التهذيب : ٧ ـ ٢٢ ومن لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٧ وعوالي اللئالي : ٣ ـ ٢٢٥ (قطعة منه).
(٤) جامع الأصول : ١ ـ ٤٢٩ ـ ٤٣٥ والتاج الجامع : ٢ ـ ٢٠٣.