ويحتج على المخالف في جواز اشتراط ما زاد على الثلاث بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم (١) ، وبقوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة (٢) وما روى من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الخيار ثلاثة (٣) خبر واحد. ثم إذا لم يمنع من النقصان منها لم يمنع من الزيادة عليها ، فإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا.
ويثبت خيار الثلاث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط ، وفي الأمة مدة استبرائها ، بدليل الإجماع المتكرر ، ولأن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار ، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود ، ولأن العيوب في الحيوان لما كانت أخفى ، والتغابن فيه أقوى ، فسح فيه ما لم يفسح في غيره ، ولا يمتنع أن يثبت هذا الخيار من غير شرط ، كما ثبت خيار المجلس.
وينقطع هذا الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له بلا خلاف ، والتخاير في إثباتها ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك ، والتصرف في المبيع ، وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ، بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع : أجيئك بالثمن ، ومضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ، ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن.
هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك كالخضروات ، فعليه الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار على ما بيناه ، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال
__________________
(١) بداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٦ والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ باب الضمان ، وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون. ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ كما في المتن.
(٢) التهذيب : ٧ ـ ٢٢ والفقيه : ٣ ـ ١٢٧ وعوالي اللئالي : ٣ ـ ٢٢٥ (قطعة منه).
(٣) سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٧٤ وكنز العمال : ٤ ـ ٩١ برقم ٩٦٨٥ ولفظ الحديث : الخيار ثلاثة أيام.