المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار :
الرؤية في بيع الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية لها ، وقد دللنا على صحة هذا البيع فيما تقدم ، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين :
أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فجواز الخيار مع ما ذكرناه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه.
والثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ، ويهمل الفسخ ، لأنه على الفور.
واعلم أن ابتداء المدة للخيار من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأن الخيار إنما يثبت بعد ثبوت العقد ، وهو لا يثبت إلا بعد التفرق ، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت ، ويدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع ـ السلم وغيره ـ لإجماع الطائفة على ذلك ، وكذا خيار الشرط لمثل ما قدمناه إلا عقد الصرف ، فإن خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف.
ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (١) ، يخص بذلك المتبايعين دون غيرهما ، فمن ادعى دخول ذلك فيما ليس ببيع فعليه الدليل.
ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم (٢) ، يدل على ذلك.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٦٨ ، جامع الأصول : ٢ ـ ٥ ـ ١١ ، كنز العمال : ٤ ـ ٩٢.
(٢) التهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ وتقدمت مصادر أخر آنفا.