وروى أصحابنا أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ، ومتى ادعى إحضاره من مصر آخر فلم يحضره حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام ، هذا ما لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة.
وإذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك ، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا ، وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا : إن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير. (١)
وإذا حط البائع من الثمن بعد لزوم العقد فهو للمشتري خاصة ، ولم يسقط عن الشفيع ، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد البيع عليه ، وما يحط بعد ذلك هبة مجددة لا دليل على لحوقها بالعقد.
وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة ، استحقت في كل مبيع ، من الأرضين والحيوان والعروض ـ كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن ـ وهذا هو المذهب الذي تقدم الإجماع عليه من أصحابنا.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الشفعة فيما لم يقسم (٢) ولم يفصل ، وبقوله : الشفعة في كل شيء (٣) ، على أنه يقال لهم : إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت لإدخاله الضرر على الشفيع ، وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات ، لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها.
وقولهم : من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على
__________________
(١) السيد المرتضى : الانتصار : ٢١٩.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ ١٠٢ و ١٠٣ باب الشفعة فيما لم يقسم ، وكنز العمال : ٧ ـ ٨ برقم ١٧٧٠٧ ومسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٢٩٦ وصحيح البخاري : ٣ ـ ١١٤ باب الشفعة ، والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ كتاب الشفعة.
(٣) جامع الأصول : ٢ ـ ١٣ والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ كتاب الشفعة.