ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، ولا أعلم في ذلك كله خلافا.
فإن تساوت الأيدي في التصرف في شيء وفقدت البينة ، حكم بالشركة ـ أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو سقفا ، أو حائطا أو غير ذلك ـ لأن التصرف دلالة الملك وقد وجد.
فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فتقدم دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما.
ويحكم بالخص (١) لمن إليه معاقد القمط (٢) ، وهي : مشاد الخيوط في القصب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من طرقهم من أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث عبد الله بن اليمان (٣) ليحكم بين قوم اختصموا في خص ، فحكم به لمن إليه القمط ، فلما رجع إليه عليهالسلام أخبره بذلك فقال : أصبت وأحسنت. (٤)
وإذا انهدم الحائط المشترك لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه ، وكذا القول في كل ملك مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو ، لأن الأصل براءة الذمة ومن أوجب إجباره على النفقة في ذلك ، فعليه الدليل ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا يحل مال امرئ
__________________
(١) الخص ـ بالضم والتشديد ـ : البيت من القصب.
(٢) والقمط ، جمع قماط وهو حبل يشد به الأخصاص. مجمع البحرين.
(٣) في المصدر : حذيفة بن اليمان.
(٤) سنن ابن ماجة : ٢ ـ ٧٨٥ برقم ٢٣٤٣ ، وسنن البيهقي : ٦ ـ ٦٧ وأسد الغابة : ١ ـ ٢٦٢.