وإذا اتفقا في لفظ الحوالة ، وان القدر الذي جرى بينهما منه أنه قال : أحلتك بما لي عليه من الحق ، ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك ، وقال المحال : بل أحلتني لآخذ ذلك لنفسي ، فالقول قول المحيل ، لأن الأصل بقاء حق المحال في ذمته ، وبقاء حقه على المحال عليه ، المحال يدعي زوال ذلك ، والمحيل ينكره ، كان القول قوله مع يمينه.