ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه ، ولا يجوز له الغراس أو البناء إذا أذن له في الزرع ، لأن ضرر ذلك أكثر ، والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة ، لأن ضرر ذلك أكثر ، ويجوز له أن يزرع الشعير لأن ضرره أقل.
وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه (١) وطالبه المعير بذلك بشرط أن يضمن له أرش النقص ـ وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا ـ أجبر المستعير على ذلك ، لأنه لا ضرر عليه فيه ، وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، لأنه لا دليل على ذلك.
ويحتج على المخالف فيه بما رووه من قوله عليهالسلام : من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته (٢) ، فأما إن أذن له إلى مدة معلومة ، ثم رجع قبل مضيها ، وطالب بالقلع ، فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش ، بلا خلاف.
وإذا أعار شيئا بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله ، بريء من ضمانه ، ولا يبرأ إذا رده إلى ملكه ، مثل أن يكون دابة فيشدها في إصطبل صاحبها ، لأن الأصل شغل ذمته ها هنا ، ومن ادعى أن ذلك يبرئ ذمته ، فعليه الدليل.
__________________
(١) في «ج» : لم يفعله.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ ٩١ وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٢٤٣ برقم ١٤٢ وكنز العمال : ١٠ ـ ٦٤٣ برقم ٣٠٣٧٣.