من الصبيان ، فيما يتعلق بأبواب البر خاصة.
ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية بمنزلة الوكالة ، وهي عقد منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة ، لأن الوصية تقتضي تمليكا له في تلك الحال ، فتأخر القبول إليها.
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك ، إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات ، بدليل إجماع الطائفة ، ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي.
وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه ، فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بقوي أمين ولا يعزله ، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.
والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف.
وتصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض (١) المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (٢) ، وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن
__________________
(١) كذا في «ج» ولكن في الأصل و «س» : «وتصح للوارث في المرض».
(٢) البقرة : ١٨٠.