بدليل إجماع الطائفة.
ومن أوصى بسهم من ماله ، أو شيء من ماله ، كان ذلك السدس ، فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع (١) بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله ، وقد روي عن إياس بن معاوية (٢) في السهم أنه قال : هو في اللغة السدس (٣) وروي عن ابن مسعود (٤) أن رجلا أوصى بسهم من ماله فأعطاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم السدس. (٥)
ومن أوصى لقرابته دخل في ذلك كل من تقرب إليه (٦) إلى آخر (٧) أب وأم في الإسلام ، ومن أوصى بثلثه في سبيل الله ، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء المساجد ، والقناطر ، والحج ، والزيارة ، وما أشبه ذلك ، بدليل الإجماع (٨) المشار إليه ، ولأن ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى ، وإذا كان كذلك ، فالأولى حمل لفظة «سبيل» على عمومها.
__________________
(١) في «ج» : «التسع» بدل «السبع».
(٢) أبو واثلة : إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري ، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم ، وعنه أيوب وحميد الطويل وسفيان وجماعة ، مات سنة ١٢٢ ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ١ ـ ٣٤١.
(٣) المبسوط للسرخسي : ٢٧ ـ ١٤٥ ، والمغني لابن قدامة : ٦ ـ ٥٨١.
(٤) تقدمت ترجمته ص ١٩٨.
(٥) المغني لابن قدامة : ٦ ـ ٥٨١.
(٦) في الأصل : دخل في ذلك من يتقرب إليه.
(٧) في «ج» : من آخر.
(٨) في «ج» بدليل إجماع الطائفة.