الزوج أو الزوجة.
يدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) (١) الآية ، وهذا نص في موضع الخلاف ، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل ، كما لا يفهم (٢) من إيجاب النصف للبنت أو للزوج مع عدم الولد إلا ذلك.
وأيضا فإنه تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا ، وإنما يأخذ الثلثين ، لأن ذلك هو الباقي بعد المسمى للأم ، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه ، بل الذي اتفق له.
فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة ، وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى ، وهو الأب ، كما أن له الزيادة ، دون صاحب السهم المسمى وهو الأم ، ولو جاز نقصها عما سمي لها في هذا الموضع ، لجاز ذلك في الزوج أو الزوجة ، وقد علمنا خلاف ذلك.
وحمل المخالف الآية على أن المراد للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما ، ترك للظاهر من غير دليل.
وقولهم : لما ورث الأبوان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة واحدة أشبها الابن والبنت ، فلم يجز أن تفضل الأنثى على الذكر ، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية ، ثم لو منع ذلك من التفضيل منع من التساوي ، كما منع في الابن والبنت منه ، وقد علمنا تساوي الأبوين.
وقولهم : «إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال ، كان الباقي بعد أخذ المستحق (٣) بينهما على ما كان في الأصل ، كالشريكين في مال لأحدهما ثلثه و
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) في الأصل : «كما يفهم» والصحيح ما في المتن.
(٣) في «س» : «بعد هذا المستحق» وفي «ج» : «كان الباقي أخذ المستحق» والصحيح ما في المتن.