الساجي (١) والطبري (٢) ، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.
وإذا تعارضت الأخبار سقطت ، ووجب الرجوع إلى ظاهر القرآن ، على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة ، لكانت أخبار آحاد ، وقد دللنا على فساد العمل بها في الشرعيات.
على أنهم قد خالفوا لفظ الحديث عن ابن عباس ، فورثوا الأخت مع البنت وليس برجل ولا ذكر ، وورثوها أيضا مع الأخ إذا كان (٣) مع البنت ولم يخصوا الأخ ، وكذا لو كان مكان الأخ عم ، وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع ، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم ، أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات ، فإن ما يبقى بعد الفرض المسمى ، للأختين أو للزوجة لأولى ذكر قرب ، وهو الأخ بلا خلاف.
على أنهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة ، لزمهم أن يجعلوا البنت مع عدم البنتين عصبة وبل هي أولى ، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب ، والأب أحق بالتعصيب من الأخ ، وأخت الابن يجب أن تكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا شبهة ، وليس لهم أن يفرقوا بأن البنت لا تعقل عن أبيها ، لأن الأخت أيضا لا تعقل.
__________________
(١) أبو يحيى ، زكريا بن يحيى الساجي البصري ، أخذ الفقه عن الربيع والمزني ، وروى عن العنبري ومحمد بن بشار وله كتاب اختلاف الفقهاء مات سنة ٣٠٧ ه ـ لاحظ الأنساب ٧ ـ ١٠ ولسان الميزان : ٢ ـ ٤٨٨ وطبقات الشافعية : ١ ـ ٩٥ برقم ٤٠.
(٢) لاحظ سنن البيهقي : ٦ ـ ٢٣٣ والمغني لابن قدامة : ٧ ـ ٧ و ٢٨ والمحلى : ٨ ـ ٢٦٨ و ٢٦٩ وبداية المجتهد : ٢ ـ ٣٤١.
(٣) في «ج» : إذا كانا.