قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء (١). وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين ، فإن ولد ميتا فلا ميراث له (٢) ، وإن ولد حيا ورث ، وتعلم حياته بالاستهلال والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء ، اعتبرت حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روى : أنه تعد أضلاعه ، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء (٣) ، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج بالقرعة ، فما خرج ورث عليه.
وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا ، وإن كان العاقد غيرهما ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد ، وإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات انتظر بلوغ الآخر ، فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به للميراث ، فإن حلف ورث ، وإلا فلا ميراث له.
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في العدة ، وإن كان في حال مرض الزوج ، ورثته المرأة وإن كان بائنا ، إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة ، وإذا تزوج المريض ومات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة.
وإذا انفرد الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية ، والنصف الآخر بالرد ،
__________________
(١) الحلبي : الكافي : ٣٧٧ والصدوق : المقنع : ١٧٧ و ١٧٨.
(٢) في «ج» : فلا شيء له.
(٣) الوسائل : ١٧ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، ح ٣ ، ٥.