وأم الولد إذا مات سيدها ، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها ، قومت على ولدها ، وتركت حتى يبلغ الولد ، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.
ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ، على ما بيناه بلا خلاف ، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك وظاهر آيات المواريث ، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر ، بدليل قاطع ، وليس ذلك في قاتل الخطأ.
وقول المخالف : لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه ، ليس بشيء لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين الميراث مما عداها ، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم [ولا من يتقرب بها] (١) ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
ويرث (٢) ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالاحتياط فيما ذكرناه ، لأن الإقرار بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه ، فإذا لم يورث ، كان ذلك صارفا له عن الإقرار به لهذا الغرض ، واقتضى أن لا يكون بعد الجحود إلا لتحري الصدق فقط.
وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا ، لأن الولد للفراش على ما جاء به الأثر (٣) ، ومن أصحابنا من
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».
(٢) في «ج» و «س» : «وميراث».
(٣) مسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٣٢٦ و ٢٦٧ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٥٧ و ٤٠٢ و ٤١٢ باب الولد للفراش ووسائل الشيعة : ١٤ ب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ وج ١٧ ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١ و ٤.