كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
على أنا نقول بموجب قوله عليهالسلام : لا توارث بين أهل ملتين ، لو سلمناه (١) لأن التوارث تفاعل ، وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر ، ونحن لا نقول : بأن الكافر يرث المسلم ، فلا توارث بينهما والحال هذه.
وقول بعض المخالفين : إن التوارث إنما هو للنصرة والموالاة ، ولذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث ، ولا يرث القاتل ، ولا العبد ، لنفي النصرة ، مما لا يعول على مثله ، لأنه غير مسلم أن التوارث لما ذكروه ، وقد ورث النساء والأطفال مع فقد ذلك فيهم.
ثم إن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الحق (٢) والواجب ، كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط.
وإذا كان للكافر أولاد أصاغر ، وقرابة مسلم ، أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم ، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم ، وإذا أسلم الكافر أو عتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ، ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي ، ويجبر المالك على بيعه ، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ، ومن أصحابنا من قال : إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك أستسعي في الباقي (٣) ، والأول أظهر.
__________________
(١) في «ج» : لو سلمنا تسليم الجدل.
(٢) في «ج» : من الحق.
(٣) قال الشيخ في النهاية ص ٦٦٨ : فإن كان التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث. وقال بعض أصحابنا : «إنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه» ولست أعرف بذلك أثرا. وقال العلامة ـ قدسسره ـ بعد نقل كلام الشيخ : على ان القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم. المختلف ، الطبع القديم ، ص ٧٤٤.