الأجانب ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) ، فأضاف عقد النكاح إليها ، وهذا يقتضي بظاهره أنها المتولية لعقدها ، ومثل ذلك قوله سبحانه (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ). (٢)
وما يتعلق به المخالف من قوله عليهالسلام : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٣) ، غير معتمد ، لأنه مقدوح في روايته ، مع أنه خبر واحد ، ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله عليهالسلام : الأيم أحق بنفسها من وليها (٤) ، والأيم التي لا زوج لها ، وهذا عام ، وقوله عليهالسلام : ليس للولي مع الثيب أمر (٥) ، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ، لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد.
ويشهد بهذا التأويل ، أنه قد روي من طريق آخر : أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها (٦) ، وقول المخالف : في الخبر ما يمنع من ذلك ، وهو قوله عليهالسلام : «فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها» لأنه أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه ، ليس بشيء يعول على مثله ، لأن ذلك إنما جاز للعلقة التي بينهما وإن لم تملكه ، كما قال عليهالسلام : من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه. (٧)
__________________
(١ و ٢) البقرة : ٢٣٠ و ٢٣٢.
(٣) سنن الدار قطني : ١ ـ ٨٤ برقم ٢ و ٣ ـ ٢٢١ برقم ١٠ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١١١ و ٢١٩ و ١٢٥ وسنن الدارمي : ٢ ـ ١٣٧.
(٤) سنن الدارمي : ٢ ـ ١٣٨ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١١٥ و ١١٨ و ١٢٢ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٣٩ برقم ٦٥.
(٥) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٣٩ برقم ٦٦ و ٦٧ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١١٨ باب ما جاء في إنكاح الثيب.
(٦) سنن البيهقي : ٧ ـ ١٠٥ و ١٣٨.
(٧) سنن البيهقي : ٦ ـ ٢١٩ باب لا يرث المملوك و ٥ ـ ٣٢٤ باب ما جاء في مال العبد وفيه : فماله للبائع ونحوه في مسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٩ و ٨٢ و ١٥٠.