ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة أشهر.
ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها.
ومنها : أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة ، لمرض ، أو حمل ، أو رضاع. (١)
يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به ، طريقه الشرع ، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل ، فوجب نفيه ، ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
ويحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصة بما رووه من قوله عليهالسلام : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) ، ويحتج عليه في النية بقوله عليهالسلام : إنما الأعمال بالنيات (٣) ، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية ، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية ، ويحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٤) ، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمآثم ، لأنه لا تنافي بينهما.
ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) (٥) ، فأخبر سبحانه أن له التربص هذه المدة ، فثبت
__________________
(١) في «س» : أو إرضاع.
(٢) سنن الدارمي : ٢ ـ ١٨٥ وسنن البيهقي : ١٠ ـ ٢٨.
(٣) سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٤١ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٥ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٥١ برقم ١.
(٤) سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٥٦ و ٣٥٧ والجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم ٤٤٦١ وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٦٥٩ برقم ٢٠٤٥ والفقيه : ١ ـ ٥٩ برقم ١٣٢.
(٥) البقرة : ٢٢٦.