ومنهم من قال : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ، ومتى رجعت إلى الأول ، كانت معه على ما بقي من تمام الثلاث (١) ، وظاهر قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢) معه ، لأنه يدل على تحريمها عليه بالثالثة ، حتى تنكح زوجا غيره من غير فصل.
وأما غير المدخول بها فإنه إذا طلقها واحدة ، بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، فإن اختار مراجعتها ورضيت ، فبعقد جديد ومهر جديد ، فإن راجعها وطلقها قبل الدخول تمام ثلاث مرات ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا مختص بحرائر النساء ، فأما الأمة فأقصى طلاقها ـ حرا كان الزوج أو عبدا ـ طلقتان.
وأما طلاق العدة فيختص بالمدخول بها المستقيمة الطهر والحيض ، وصفته أن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، بشاهدي عدل ، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها ، ويطأها ، فإذا حاضت وطهرت ، طلقها ثانية بشاهدي عدل ، ثم راجعها قبل الخروج من العدة ، ووطئها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ثالثة بشاهدي عدل ، فإذا فعل ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يهدم الزوج الثاني هذه التطليقات الثلاث أبدا ، بل متى طلقها على هذا الوجه تسع تطليقات ، ينكحها بينها رجلان ، حرمت عليه أبدا ، على ما قلناه فيما مضى.
وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة الرجل (٣) ، وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل (٤) لأعصين الله بترك طاعتك ، ولأوطئن
__________________
(١) في «ج» و «س» : «بقي من الأول تمام الثلاث» ولاحظ المبسوط : ٥ ـ ٨١ والخلاف كتاب الطلاق ، المسألة ٥٩.
(٢) البقرة : ٢٣٠.
(٣) في «ج» : دون الرجل.
(٤) في «ج» : إن لم تفعل.