والضرب الثاني : المدخول بها لا غير ، إذا كانت حائلا ، من ذوات الأقراء ، وطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه ، وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع.
ثم اعلم أن الطلاق على ضربين : رجعي وبائن.
والبائن على ضروب أربعة : طلاق غير المدخول بها ، وطلاق العدة ، والخلع ، والمبارأة [والتطليقة الثالثة بعد كل تطليقتين من أي طلاق كان] (١).
أما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة ، ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، ويحل له النظر إليها ، ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة ، وليس لها عليه في ذلك خيار ، وتجوز المراجعة من غير إشهاد ، والإشهاد أولى ، وإن قال : قد راجعتك ، كان حسنا ، وإن لم يقل ذلك ، ووطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) (٢) فسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا ، ولا يكون كذلك إلا والمرأة بعلة ، وهذا يقتضي ثبوت الإباحة ، لأنها تابعة للزوجية ، ولم يشترط الشهادة ولا لفظ المراجعة.
فإن خرجت من العدة ملكت نفسها ، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد ، وتبقى معه على طلقتين أخراوين ، فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار ، مع تخلل مراجعته لها ـ على ما سندل عليه ـ ولم تكن تزوجت فيما بينهما سواه ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح دوام ، ويكون بالغا ، ويدخل بها ، ويفارقها ، وتنقضي عدتها منه.
ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث وإن تكررت من الأول أبدا ، ويبيح المرأة بالعقد المستأنف ، وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية ، أو الثانية والثالثة ، هدم ذلك ما تقدم من الطلاق ، على الأظهر الأكثر من روايات أصحابنا ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في حاشية الأصل و «ج».
(٢) البقرة : ٢٢٨.