طريق آخر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء (١) ، وظاهر الأمر على الوجوب.
وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع ، والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك اعتزالها ، لأنه كان فارقها ظنا منه لوقوع الطلاق ، وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا ، ولمن ظن وقوعه ، فأخرجها من منزله واعتزلها.
وإذا تقرر ما ذكرناه من شروط الطلاق ، فاعلم أنه على ضروب أربعة :
واجب ، ومحظور ، ومستحب ، ومكروه.
فالواجب طلاق المولى بعد التربص ، لأن عليه أن يفيء أو يطلق على ما قدمناه ، وطلاق الخلع على ما نبينه.
والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض ، أو الطهر الذي جامعها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل ، ولا خلاف في حظره ، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه.
والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق ، وتعذر الإنفاق ، وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه.
والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة ، وكل واحد قيم بحق صاحبه.
والنساء في الطلاق على ضربين : منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة ، ومنهن من في طلاقها ذلك.
فالضرب الأول : الآئسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها زوجها.
__________________
(١) صحيح مسلم : ٤ ـ ١٨١ باب تحريم طلاق الحائض وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٧ برقم ١٥ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٢٣ و ٣٢٤.