ذلك.
ويخص اعتبار الشهادة قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، إلى قوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد عنه ، لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي عبر عنها بالإمساك ، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب ، كما وجب عود التسبيح إليه تعالى مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله سبحانه (إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً. لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ) (٢) ، من حيث لم يلق إلا به.
وحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب ، ليعود إلى الرجعة ، عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل ، ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله تعالى (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٣) لأن المراد بذلك ها هنا ترك المراجعة ، والاستمرار على موجب الطلاق المقتضي للفرقة ، وليس بشيء يتجدد فعله فيفتقر إلى إشهاد.
ويخص اعتبار الطهر أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ، وقد فسر العلماء قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، بالطهر الذي لا جماع فيه ، وإذا ثبت أنه مخالف لما قد أمر الله تعالى لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي.
ويحتج على المخالف بما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، وهي حائض ، فسأل عمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، فردها عليه ولم يره شيئا (٤) ، وظاهر ذلك نفي التأثيرات كلها ، والتخصيص ببعضها يفتقر إلى دليل ، وبما رووه من
__________________
(١) الطلاق : ٢.
(٢) الفتح : ٨ ـ ٩.
(٣) الطلاق : ٢.
(٤) سنن الدار قطني : ٤ ـ ٧ برقم ١٤ وصحيح مسلم : ٤ ـ ١٨١ باب تحريم طلاق الحائض وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٣٤.