خلاف في صحة اللعان مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة ، ويوقفهما بين يديه ، المرأة عن يمين الرجل ، موجهين إلى القبلة ، ويقول للرجل : قل : أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده تمام أربع مرات.
فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم : اتق الله عزوجل واعلم أن لعنته شديدة ، وعذابه أليم ، فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة.
فإن رجع عن قوله ، جلده حد المفتري ، وإن أصر على ما ادعاه قال له : قل : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قالها ، أقبل على المرأة وقال لها : ما تقولين فيما رماك به؟
فإن اعترفت رجمها ، وإن أقامت على الإنكار ، قال لها : قولي : أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين ، فإذا قالت ، طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك ، فإذا شهدت الرابعة ، وعظها كما وعظ الرجل ، فإن اعترفت رجمها ، وإن أصرت على الإنكار ، قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالت ذلك ، فرق الحاكم بينهما ، ولم تحل له أبدا ، على ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.
ولفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان ، فلو قال : أحلف بالله ، أو أقسم بالله ، أو نقص شيئا من العدد ، أو بدأ الحاكم بالمرأة أولا ، لم يعتد باللعان ، ولم تحصل الفرقة ، وإن حكم الحاكم بذلك ، لأن ما قلناه مجمع على صحته وليس على صحة ما خالفه دليل.
ولأن ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن ، لأنه تعالى ذكر لفظ الشهادة