الرقبة بمقدار ما يؤدي من المال.
ولا يجوز للرجل وطء أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة (١) مطلقة أو مشروطة بلا خلاف ، فإن وطئها وكانت مشروطا عليها لم يحد ، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد ، وإن كانت غير مشروط عليها ، وقد أدت من مال الكتابة شيئا ، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ، بدليل إجماع الطائفة.
ولا يجوز مكاتبة الكافر (٢) للإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (٣) ، وحمل ذلك على الإيمان والدين ، أولى من حمله على المال والتكسب ، لأنه لا يقال للكافر ـ وإن كان موسرا أو مكتسبا ـ أن فيه خيرا ، ولا أنه خير ، ويقال ذلك لمن كان فيه إيمان ودين ، وإن لم يكن مكتسبا ولا ذا مال ، ولو تساوى ذلك في الاحتمال ، لوجب الحمل على الجميع.
__________________
(١) في (ج) : كانت المكاتبة.
(٢) في (ج) : مكاتبة العبد الكافر.
(٣) النور : ٣٣.