والعتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبا ، وإن كان متبرعا به ، فهو من الثلث ، فإن كان المتبرع به لجماعة عبيده ، ولا مال له غيرهم ، استخرج ثلثهم بالقرعة ، وإن كان لواحد ولا مال له غيره ، عتق ثلثه واستسعى في باقيه ، وإن كان على الميت دين ، فإن كان ثمن العبد مثل الدين مرتين ، صح العتق واستسعى العبد في قضائه ، وإن كان أقل من ذلك لم يصح العتق.
ولا يجوز أن يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم.
وإذا أعتق مملوكه (١) وله مال يعلم به فهو للمعتق ، وإن لم يعلم به ، أو علم فاشترطه لنفسه فهو له ، وينبغي أن يقول : مالك لي وأنت حر ، فإن قال : أنت حر ومالك لي ، لم يكن له على المال سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
والتدبير عتق بعد الوفاة ، ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ، وقد بينا في باب البيع ، الموضع الذي يجوز بيعه فيه ، فلا نطول بإعادته.
وأما المكاتبة فهي أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم يعتق بالخروج منه إليه ، وهي بيع العبد من نفسه ، وقد بينا في باب البيع أيضا أنها على ضربين : مشروطة وغير مشروطة ، [وبينا جواز بيعه على وجه] (٢) ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ولأن الكتابة عقد يتعلق بالشرط الذي يتراضيانه (٣) فيجب أن يكون بحسب ذلك الشرط ، وقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (٤) يدل على ذلك.
وإذا أدى المكاتب من غير شرط شيئا من مال الكتابة ، عتق منه بحسابه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الرقبة قد جعلت بإزاء المال ، فيجب أن يتحرر من
__________________
(١) كذا في الأصل : ولكن في (ج) و (س) : مملوكا.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في (ج).
(٣) في (ج) : يتراضيان به.
(٤) بداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٦ والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ والاستبصار : ٣ ـ ٢٣٢ برقم ٨٣٥ والوسائل : ١٥ ـ ٣٠ ح ٤ ب ٢٠ من أبواب المهور.