ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، فإن فعل أثم ، ولزمه ـ إن خالف ما علق البراءة به ـ كفارة ظهار ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ومن قال : علي عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك كذا من المقبحات ، كان عليه الوفاء ، ومتى خالف لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وأما النذر فهو أن يقول : لله علي كذا إن كان كذا ، ويلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، ـ وقد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم من الكتاب في باب الصلاة ـ فإن لم يفعل لزمه كفارة نقض العهد ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومتى قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل : لله ، أو قال : لله علي كذا ، ولم يقل : إن كان كذا ، لم يكن ناذرا ، ولم يلزمه بالمخالفة كفارة ، لأن ما اعتبرناه (١) مجمع على انعقاد النذر به ، ولا دليل على انعقاده من دونه ، وقد روي عن ثعلب أنه قال : النذر عند العرب وعد بشرط ، ومن أصحابنا من أجرى قول القائل : لله علي كذا ، من غير شرط مجرى العهد. (٢)
ولا ينعقد نذر المعصية ، ولا النذر فيها ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي على انعقاده ، وأيضا فمعنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه ، وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على حال ، ثبت أن النذر لا ينعقد فيها ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا نذر في معصية. (٣)
__________________
(١) في (ج) : لأن ما ذكرناه.
(٢) الشيخ : النهاية ، ص ٥٦٤ والخلاف كتاب النذور ، المسألة ١.
(٣) سنن البيهقي : ١٠ ـ ٦٩ و ٧٠ وكنز العمال : ١٦ ـ ٧١٣ و ٧١٤ برقم ٤٦٤٧٩ و ٤٦٤٨٢ و ٤٦٤٨٥.