المخالف في سقوط الكفارة بالسهو والإكراه بقوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (١)
واليمين التي لا تنعقد ، ولا كفارة فيها ، ما عدا ما ذكرناه ، مثل أن يحلف الإنسان على يمين (٢) هو كاذب فيه ، أو يقول : لا والله ، وبلى والله ، من غير أن يعقد ذلك بنية ، وهذه يمين اللغو ، أو يحلف أن يفعل ، أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى ، واجبة أو مندوبا إليها ، أو يكون أصلح له في دنياه.
ويحتج على المخالف في هذا بقوله عليهالسلام : من حلف على شيء فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو خير منه وتركه كفارته (٣) ، ويخص اليمين على المعصية ، أن معنى انعقاد اليمين ، أن يجب على الحالف ، أن يفعل أو يترك ما علق اليمين به ، وهذا لا يصح في المعصية ، لأن الواجب تركها ، وليس لأحد أن يقول : معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة ، لأن ذلك تابع لانعقاد اليمين وموجب عنه ، فكيف يفسر الانعقاد به؟
وكفارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد صام (٤) ثلاثة أيام ، والكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر ثوب ، والإطعام شبع المسكين في يومه.
ولا كفارة قبل الحنث ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للعبد مع سيده ، ولا للمرأة مع زوجها ، فيما يكرهونه من المباح.
__________________
(١) الجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم ٤٤٦١ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٥٦ و ١٠ ـ ٦١ ، وفيه : (تجاوز الله عن أمتي) والوسائل : ٣ ـ ٢٧٠ ح ٦ و ٧ و ٨ ب ١٢ من أبواب لباس المصلي.
(٢) كذا في (ج) ولكن في الأصل : (على ماض) وفي (س) : على ما مضى.
(٣) الجامع الصغير : ٢ ـ ٥٩٦ برقم ٨٦٤١ وكنز العمال : ١٦ ـ ٧٢٢ برقم ٤٦٥٢٤ و ٤٦٥٢٧ وسنن البيهقي : ١٠ ـ ٥٣ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٢٠٤ و ٣٦٠ و ٣ ـ ٧٦ و ٤ ـ ٢٥٦ باختلاف يسير.
(٤) في (ج) : فصيام.