ونحتج على مالك في قوله بقوله عليهالسلام (١) : ألا إن في قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل (٢) ، ومن طريق آخر : ألا إن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل (٣) ، وهذا نص أن ذلك (٤) غير مختص بما رووه من قوله.
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط :
منها : أن يكون غير مستحق بلا خلاف.
ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله ، حكم الخطأ ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : رفع القلم عن ثلاثة. (٥)
ومنها : أن لا يكون المقتول مجنونا ، بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنها : أن لا يكون صغيرا ، على خلاف بينهم فيه ، وظاهر القرآن يقتضي الاستفادة به. (٦)
ومنها : أن لا يكون القاتل والد المقتول ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده. (٧)
ومنها : أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد
__________________
(١) وفي (ج) : ويحتج على المالك بقوله عليهالسلام.
(٢ و ٣) سنن البيهقي : ٨ ـ ٤٤ كتاب الجنايات باب شبه العمد. ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ١٠٣.
(٤) كذا في الأصل و (ج) : ولكن في (س) : لأن ذلك.
(٥) سنن الدار قطني : ٣ ـ ١٣٩ برقم ١٧٣ والجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم ٤٤٦٢ وسنن البيهقي :
٧ ـ ٣٥٩ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ١٤٠ ، ١٥٥.
(٦) في (س) : (الاستفادة به) وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٧) سنن الدار قطني : ٣ ـ ١٤١ برقم ١٨٠ والجامع الصغير : ٢ ـ ٧٤٢ برقم ٩٨٣٩ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٩.