أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل (١) كف عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله ، وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين. الخبر (٢) ، لأنه لم يفرق ، وقوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٣) و (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) (٤) المراد به الجنس لا العدد ، فكأنه قال : إن جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس ، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٥) ، وقوله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ) (٦) ، ومن أوجب زيادة على ذلك فقد ترك الظاهر.
ومتى هرب قاتل العمد ، ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، بدليل الإجماع المتكرر.
ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ، ولا شيء لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية ، فعليه إذا قبل [من الديات الكاملة بعدة من قتل] (٧) وإن أراد بعض الأولياء القود وبعضهم الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم ، سقط حقه ، وبقي حق من لم يعف على مراده.
__________________
(١) في (ج) : إذا علم القاتل انه إذا قتل به يقتل.
(٢) سنن البيهقي : ٨ ـ ٥٢ كتاب الجنايات.
(٣ و ٥) المائدة : ٤٥.
(٤ و ٦) البقرة : ١٧٨.
(٧) ما بين المعقوفتين موجود في (ج) وهو الصحيح.