تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الأسنان فيه الأعلى ، وتجب هذه الدية في مال القاتل.
فإن لم يكن له مال استسعى فيها ، وأنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء ، أخذت من بيت المال ، يدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها ، يفتقر إلى دليل ، وتستأدى هذه الدية في سنتين ، بلا خلاف من أصحابنا.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وروى : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة (١). والأول أظهر في الروايات.
وتجب هذه الدية على العاقلة ، بلا خلاف إلا من (الأصم) (٢) وتستأدى في ثلاث سنين ، بلا خلاف إلا من (ربيعة) (٣) فإنه قال : في خمس ، وإذا لم يكن للعاقلة مال ، أو لم يكن له عاقلة ، وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال ، وجبت في بيت المال ، بدليل إجماع الطائفة.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير الإمام ، ولا تعقل العاقلة (٤) صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد ،
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٩ ، ب ٢ من أبواب ديات النفس ، ح ١٠.
(٢) أبو بكر عقبة بن عبد الله الأصم المتوفى (٢٠٠ ه ـ) وله تصانيف عديدة ، روى عن عطاء وحميد بن هلال وسالم ، وروى عنه ابن المبارك وأبو قبيصة ومعقل ، لاحظ الفهرست لابن النديم : ٢١٤ وتهذيب التهذيب : ٧ ـ ٢٤٤ وميزان الاعتدال : ٣ ـ ٨٦.
(٣) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي وعنه أخذ مالك مات سنة (١٣٦ ه ـ) لاحظ تهذيب التهذيب : ٣ ـ ٢٢٣.
(٤) في (ج) : (ولا يقبل العاقلة) والصحيح ما في المتن.